للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عمرو بن حُريث -رضي الله عنه- هَذَا أخرجه مسلم، باللفظ الآتي بعد باب: "كأني أنظر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عَلَى المنبر، وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفيها بين كتفيه". والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٠٨/ ٥٣٤٥ و١١٠/ ٥٣٤٨. وفي "الكبرى" ١٠٨/ ٩٧٥٨ و٩٧٥٩ و٩٧٦٠. وأخرجه (م) فِي "الحجّ" ١٣٥٩ (د) فِي "اللباس" ٤٠٧٧ (ق) فِي "الصلاة" ١١٠٤ و"الجهاد" ٢٨٢١ و"اللباس" ٣٥٨٤ و٣٥٨٧ (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" ١٨٢٥٩. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس العمامة السوداء. (ومنها): استحباب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين، وفي حديث جابر -رضي الله عنه- الآتي فِي الباب التالي: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، دخل يوم فتح مكة، وعليه عمامة سوداء بغير إحرام"، فَقَالَ الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى فِي "زاد المعاد": لم يُذكر فِي حديث جابر -رضي الله عنه- ذؤابة، فدلّ عَلَى أن الذؤابة لم يكن يُرخيها دائمًا بين كتفيه. انتهى. وتعقبه فِي "عون المعبود" ١١/ ٨٧ فَقَالَ: وفيه نظر، إذ لا يلزم منْ عدم ذكر الذؤابة فِي هَذَا الْحَدِيث عدمها فِي الواقع، حَتَّى يُستدلّ به عَلَى أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يُرخي الذؤابة دائمًا. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: نعم هَذَا مسلّمٌ، ولكن أين النصّ الذي يدلّ عَلَى أنه جمع كَانَ يُرخي دائمًا؟ فالظاهر أن الإرخاء وعدمه جائزان، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

١٠٩ - (لُبْسِ الْعَمَائِمِ السُّودِ)

٥٣٤٦ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، بِغَيْرِ إِحْرَامٍ").