قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"الْمُفَضَّل بن فَضَالة": هو القِتْبانيّ، أبو معاوية المصريّ القاضي الثقة الفاضل العابد [٨] ٤٢/ ٥٨٦.
وقوله:"والوحش": قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: كأنه أخذ منْ إطلاق الوحش جواز لحم الحمار الوحشي، لكن الإطلاق فِي الحكاية، غير معتبر، فليُتأمّل. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: استنباط المصنّف رحمه الله تعالى الجواز منْ إطلاق الوحش، هو الظاهر؛ لأنه هو المفهوم منْ إطلاق الصحابيّ، فإنه منْ أهل اللسان؛ ولا يعترض عَلَى هَذَا بما خرج عن هَذَا الأصل مما حُرّم منْ وحوش البهائم؛ لأنه لأدلّة أخرى، فتنبّه.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم تخريجه قبل بابين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، و"ابن الهاد": هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد المدنيّ. و"محمد بن إبراهيم": هو التيميّ المدنيّ. و"عيسى بن طلحة": هو التيميّ، أبو محمد المدنيّ. و"عمير بن سلمة الضمريّ، مدنيّ، له صحبة، منْ أفراد المصنّف.
وقوله: "ببعض أيا الروحاء": قَالَ المجد فِي "القاموس": "أُثاية" بالضمّ، ويُثلّث: موضع بين الحرمين، فيه مسجد نبويّ، أو بئرٌ، دون الْعَرْج، عليها مسجد للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-.