انتهى. و"الرَّوْحاء": موضع بين الحرمين، عَلَى ثلاثين، أو أربعين ميلًا منْ المدينة. قاله فِي "القاموس".
وقوله:"معقور": أي مقتولٌ، وفعله منْ باب ضرب.
وقوله:"شأنكم" منصوب عَلَى الإغراء: أي خذوا شأنكم.
وقوله:"هَذَا الحمار" بالرفع: أي بين أيديْكم، فافعلوا به ما شئتم، أو "شأنُكم" بالرفع مبتدأ: أي أمركم المطلوب هَذَا الحمار، وهو لكم. قاله السنديّ رحمه الله تعالى.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الحج " ٧٨/ ٢٨١٨ - ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، محمد بن وهب بن عمر بن أبي كَرِيمة، أبي المعافى الْحَرّانيّ، فإنه منْ أفراده، وهو صدوق [١٠] ١٩١/ ٣٠٦.
و"محمد بن سَلَمة": هو الْحرّانيّ. و"أبو عبد الرحيم": هو خالد بن أبي يزيد الْحَرّانيّ. و"زيد بن أبي أُنسية": هو الجزريّ، الرُّهاويّ. و"أبو حازم": هو سلمة بن دينار المدنيّ التمّار الأعرج. و"ابن أبي قتادة": هو عبد الله.
واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى: به هنا عَلَى الترجمة واضح، حيث نصّ عَلَى أنه -صلى الله عليه وسلم-، وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أكلوا منْ لحم الحمار الوحشيّ، فدلّ عَلَى أنه حلالٌ، وهذا مُجمع عليه، قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: لا نعلم فيه خلافًا، إلا ما يُروى عن طلحة بن مُصرّف أنه إذا أَنِس، واعتلف، فهو بمنزلة الأهليّ. قَالَ أحمد رحمه الله تعالى: وما ظننت أنه رُوي فِي هَذَا شيء، وليس الأمر عندي كما قَالَ، وأهل