٣٢٧١ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ,, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى,, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ,, قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا, فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا, وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة.
و"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"يحيى": هو ابن سعيد القطّان. و"محمد بن عمرو" هو: ابن علقمة بن وقّاص الليثيّ المدنيّ. و"أبو سلمة": هو ابن عبد الرحمن بن عوف الفقيه المدنيّ.
وقوله: وإن أبت فلا جواز عليها" أي لا سبيل عليها، أو لا ولاية عليها، وهذا يدلّ على أنه ليس على البكر ولاية الإجبار، فاليتيمة هنا بمعنى البكر فيما تقدّم.
والحديث صحيح، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله قبل بابين، فراجعه هناك تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٣٧ - (الرُّخْصَةُ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- لم يرد بالرخصة هنا ما يقابل العزيمة، بمعنى أن نكاح المحرم كان ممنوعًا، ثم رُخّص فيه، بل أراد مطلق الجواز، بدليل أنه ترجم بعده للنهي عنه، فكأنه أشار به إلى ترجيح النهي على الإباحة، كما هو المذهب الراجح في المسألة، على ما سيأتي بيانه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.
٣٢٧٢ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَاءٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ, عَنْ قَتَادَةَ, وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ, وَهُوَ مُحْرِمٌ, وَفِي حَدِيثِ يَعْلَى بِسَرِفَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"محمد بن سواء": هو السدوسيّ العنبريّ، أبو الخطّاب البصريّ المكفوف، صدوق رمي بالقدر [٩] ٧٨/ ١٩٩٣.