بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٧ - تَرْكُ الأذَانِ لِلْعِيدَيْنِ
١٥٦٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - فِي عِيدٍ, قَبْلَ الْخُطْبَةِ, بِغَيْرِ أَذَانٍ, وَلَا إِقَامَةٍ".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وسيأتي برقم (١٩/ ١٥٧٥) مطوّلاً، وسيأتي شرحه، وبيان مسائله هناك، إن شاء اللَّه تعالى.
و"أبو عوانة" هو الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري الواسطي. و"عبد الملك بن أبي سليمان" هو: الْعَرْزَميّ. و"عطاء" هو: ابن أبي رباح:
ودلالة الحديث على الترجمة واضحة؛ حيث صرح بعدم مشروعية الأذان والإقامة للعيدين.
قال ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: وهو قول يحيى الأنصاريّ، ومالك بن أنس، والأوزاعيّ، وابن جابر، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وقال مالك: تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. وقال الشافعيّ: أرى أن يأمر المؤذّن أن يقول في الأعياد: الصلاة جامعة، أو الصلاة.
وقد روينا عن ابن الزبير أنه أذّن، وأقام، وقال أبو قلابة: أول من أحدث الأذان في العيدين ابن الزبير. وقال سعيد بن المسيب: أول من أحدثه معاوية. وقال حصين: أول من أذّن في العيد زياد انتهى (١).
وعلّق الإمام البخاري -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه": عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذّن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة. قال. وأخبرني عطاء، عن ابن عباس، وعن جابر ابن عبد اللَّه، قالا: لم يكن يؤذَّن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى انتهى. وأخرج مسلم من طريق عبد الرزّاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، قال: "لا أذان للصلاة يوم العيد، ولا إقامة، ولا شيء" انتهى. قال في "الفتح،: واستدلّ بقوله: "ولا إقامة، ولا شيء" على أنه لا يقال أمام صلاتها شيء من الكلام.
(١) - "الأوسط" ج ٤ ص ٢٥٩.