للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبد اللَّه الصفِّار": الخزاعيّ، أبو سهل البصريّ، كوفيّ الأصل الثقة. و"أبو داود الْحَفَريّ" -بفتحتين-: عُمَر بن سَعْد الثقة العابد الكوفيّ. و"سفيان": هو الثوريّ.

وقوله: "يبعث يوم القيامة ملبيًّا" فيه استحباب دوام التلبية في الإحرام، وأنها لا تنقطع بالتوجّه إلى عرفة (١). والحديث متّفق عليه، وقد تقدم تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

٤٨ - (إِفْرَادُ الْحَجِّ (٢))

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: معنى إفراد الحجّ: هو الإهلال بالحجّ وحده في أشهره عند الجميع، وفي غير أشهره أيضًا عند مجيزيه، والاعتمار بعد الفراغ من الحجّ لمن شاء. قاله في "الفتح".

ومعنى قوله: "عند مجيزيه" أن الإحرام بالحجّ قبل أشهره مختلف فيه. قال ابن قُدامة: لا ينبغي أن يحرم بالحجّ قبل أشهره، هذا هو الأولى، فإن الإحرام بالحجّ قبل أشهره مكروه؛ لكونه إحرامًا به قبل وقته، فأشبه الإحرام به قبل ميقاته؛ ولأن في صحته اختلافًا، فإن أحرم به قبل أشهره صحّ، وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحجّ جاز، نصّ عليه أحمد، وهو قول مالك، والثوريّ، وأبي حنيفة، وإسحاق. وقال عطاء، وطاوس، ومجاهد، والشافعيّ: يجعله عمرة؛ لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: ١٩٧] تقديره: وقت الحجّ أشهر، أو أشهر الحجّ أشهر معلومات، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، ومتى ثبت أنه وقته لم يجز تقديم إحرامه عليه، كأوقات الصلوات.

قال: ولنا قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: ١٨٩] فدلّ على أن جميع الأشهر ميقات انتهى كلام ابن قدامة.

وتعقّبه بعضهم: بأنه لو صحّ ذلك لجاز صيام رمضان في شهر آخر، فإن قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} لا يختلف عن تعيين شهر رمضان باسمه، فإن قوله:


(١) - "فتح" ٤/ ٥٣٢.
(٢) - "الإفراد".