للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠ - (بَابُ مَانِعِ الزَّكَاةِ)

أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالين على تعذيب مانع الزكاة.

٢٤٨١ - (أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ, هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ, يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَالُهُ, يَوْمَ الْقِيَامَةِ, شُجَاعًا أَقْرَعَ, لَهُ زَبِيبَتَانِ", قَالَ: "فَيَلْتَزِمُهُ", أَوْ "يُطَوِّقُهُ" قَالَ: يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ, أَنَا كَنْزُكَ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصجيح، وقد تقدموا غير مرة. و"الفضل بن سهل": هو البغداديّ، خراسانيّ الأصل، وثّقه النسائيّ. و"أبو النضر هاشم بن القاسم": الملقّب بـ "قيصر" البغداديّ الثبت. و"عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة" الماجشون المدنيّ نزيل بغداد الفقيه الثقة. و"عبد اللَّه بن دينار" العَدَويّ مولى ابن عمر المدنيّ الثقة.

وقوله: "يُخَيَّلُ إليه ماله": بالبناء للمفعول، أي يصوّر له ماله، فالمراد بالتخييل هنا التصوير، ويؤيّد ذلك أن في رواية أحمد بلفظ: يُمثِّلُ اللَّه تعالى له مالَهُ "، وهو الذي في رواية أبي هريرة الآتية بعد هذا.

وقوله: "له زَبِيبتان": تثنية زَبِيبة -بفتح الزاي، وموحّدتين- وهما الزَّبَدَتَان اللتان في الشِّدقين. وقيل: النكتتان السوداوان، فوق عينيه. وقيل: نقطتان يكتنفان فاه. وقيل: هما في حلقه بمنزلة زَنَمَتي الْعَنْزِ. وقيل: لحمتان على رأسه، مثل القرنين. وقيل: نابان يَخرُجان من فيه.

وقوله: "فليتزمه"، ولفظ "الكبرى": "فيُلَفُّ به".

وقوله: "أو يَطَّوَّقُهُ": "أو" للشكّ من الراوي. و"يُطَوَّقُهُ"-بضمّ أوّله، وفتح الطاء، وتشديد الواو-: أي يُجعل ذلك الشجاع كالطَّوْق له. وضبطه السنديّ -بفتح أوله، وتشديد الطاء، والواو المفتوحتين-: أي يصير له ذلك الشجاع طوقًا انتهى. ونحوه في شرح السيوطيّ (١).

وقوله: "قال: يقول الخ": فاعل "قال" ضمير الرسول - صلى اللَّه عليه وسلم -، وفاعل "يقول" ضمير المال، أي قال - صلى اللَّه عليه وسلم -: يقول ذلك المال لصاحبه: أنا كنزك، أنا كنزك، توبيخًا وتقريعًا له.


(١) - انظر شرحي السنديّ، والسيوطيّ ج ٥ ص ٣٩.