للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٣٥ - (اللَّعِبُ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْعِيدِ، وَنَظَرُ النِّسَاءِ إِلَى ذَلِكَ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: بوّب -رحمه اللَّه تعالى- لمسألتين:

إحداهما: جواز اللعب في المسجد يوم العيد.

الثانية: جواز نظر النساء إلى اللعب.

وقد بوّب الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "كتاب النكاح" من "صحيحه": "باب نظر المرأة إلى الحبش، ونحوهم من غير رِيبة". ثم أورد حديث عائشة - رضي اللَّه عنها - المذكور في الباب.

قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبيّ بخلاف عكسه، وهي مسألة شهيرة، واختلف الترجيح فيها عند الشافعية، وحديث الباب يُساعد من أجاز، وقد تقدّم في "أبواب العيدين" جواب النووي عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة، دون البلوغ، أو كان قبل الحجاب، وقوّاه بقولها في هذه الرواية: "فاقدروا قدر الجارية، الحديثة السنّ".

لكن تقدّم ما يعكر عليه بأن في بعض طرقه أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة، وأن قدومهم كان سنة سبع، ولعائشة - رضي اللَّه عنها -، يومئذ ست عشرة سنة، فكانت بالغة، وكان ذلك بعد الحجاب. وحجة من منع حديثُ أم سلمة الحديث المشهور: "أفعَمْيَاوان أنتما"، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن (١) من رواية الزهري، عن نَبْهان، مولى أم سلمة، عنها، وإسناده قويّ، وأكثر ما عُلّل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان، وليست بعلّة قادحة، فمن من يعرفه الزهريّ، ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة، ولم يجرحه أحدٌ، لا تُردّ روايته.


(١) - ولفظه: عن ابن شهاب، عن نبهان مولى أم سلمة، أنه حدثه أن أم سلمة حدثته، أنها كانت عند رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وميمونة، قالت: فبينا نحن عنده، أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه، وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب، فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "احتجبا منه"، فقلت: يا رسول اللَّه أليس هو أعمى لا
يبصرنا، ولا يعرفنا؟، فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ ". قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.