للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَعْضًا} [البقرة: ٢٨٣]، فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق، وإنما قيده بالسفر؛ لأنه مظنة فقد الكاتب، فأخرجه مخرج الغالب.

وخالف فِي ذلك مجاهد، والضحاك، فيما نقله الطبري عنهما، فقالا: لا يُشرع إلا فِي السفر، حيث لا يوجد الكاتب، وبه قَالَ داود وأهل الظاهر، وَقَالَ ابن حزم: إن شَرَط المرتهن الرهن فِي الحضر، لم يكن له ذلك، وإن تبرع به الراهن جاز، وحمل حديث الباب عَلَى ذلك. قاله فِي "الفتح" ٥/ ٤٣٨.

وَقَالَ فِي "المغني" -٦/ ٤٤٤ - : ويجوز الرهن فِي الحضر، كما يجوز فِي السفر، قَالَ ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فِي ذلك، إلا مجاهدا، قَالَ: ليس الرهن إلا فِي السفر؛ لأن الله تعالى شرط السفر فِي الرهن بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}.

واحتجّ الجمهور بأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، اشترى منْ يهودي طعاما، ورهنه درعه، وكانا بالمدينة، ولأنها وثيقة تجوز فِي السفر، فجازت فِي الحضر، كالضمان، فأما ذكر السفر، فإنه خرج مخرج الغالب؛ لكون الكاتب يُعدم فِي السفر غالبا, ولهذا لم يشترط عدم الكاتب، وهو مذكور معه أيضا. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فثبت بما ذُكر أن الحقّ مشروعيّة الرهن فِي الحضر، كما هو مشروع فِي السفر بلا خلاف؛ لصحة الأحاديث بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٦٠ - (بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ)

٤٦١٣ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ").

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

١ - (عمرو بن عليّ) الفلّاس البصريّ، ثقة حافظ [١٠] ٤/ ٤.

٢ - (حُميد بن مسعدة) الساميّ الباهليّ البصريّ، صدوقٌ [١٠] ٥/ ٥.

٣ - (ويزيد) بن زُريع، أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٥/ ٥.