للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم من لم يشترط في إحرامه، وهو أنه يتحلّل بالطواف، والسعي، والحلق، أو التقصير، ثم يقضى من قابل، وعليه الهدي في ذلك، أو الصوم. (ومنها): الحثّ على التأسى بسنة رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. (ومنها): أن من حبسه حابس، وهو يقدر على الطواف بالبيت وبيت الصفا والمروة، لا يجوز له أن يتحلل بدون ذلك. (ومنها): وجوب القضاء على من حُصر بعدوّ، أو نحوه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٧٧٠ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ, أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الاِشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ, وَيَقُولُ: مَا حَسْبُكُمْ, سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ - صلى اللَّه عليه وسلم -, إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ, فَإِنْ حَبَسَ أَحَدَكُمْ حَابِسٌ, فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ, فَلْيَطُفْ بِهِ, وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, ثُمَّ لْيَحْلِقْ, أَوْ يُقَصِّرْ, ثُمَّ لْيُحْلِلْ, وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة.

وقوله: "ما حسبكم الخ" بتقدير همزة الاستفهام التقريريّ، فهو بمعنى قوله الماضي: "أليس حسبكم الخ". وقوله: "إنه لم يشترط" بكسر الهمزة، جملة مستأنفة، أو هو بدل من "سنة"، ويحتمل أن يكون بفتح الهمزة، ويكون بدلاً أيضًا، أو خبرًا لمحذوف، أي هي عدم اشراطه. والحديث أخرجه البخاريّ، وقد مرّ الكلام عليه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٦٢ - (إِشْعَارُ الْهَدْيِ)

وفي "الكبرى" "أبواب الهدي" - "إشعار الهدي".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الإشعار": مصدر أشعر، يقال: أشعرت البدنةَ إشعارًا: حَزَزتُ سنامها حتى يسيل الدم، فيُعلَمَ أنها هدي، فهي شعيرة. قاله الفيّوميّ.