روى عن جابر بن سمرة، وأم سلمة، والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، وغيرهم. وعنه مسعر، وفرات القزاز، وبحر بن كنيز السقّاء، وغيرهم.
قال ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وحكى الدارقطني في "العلل" أنه كان يلقب المهاجر.
أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، له عندهم حديثان فقط، أحدهما في الزجر عن الإشارة بالسلام في الصلاة، وهو حديث الباب، والآخر عند مسلم وأبي داود في الخمس.
٥ - (جابر بن سَمُرة) رضي الله تعالى عنهما. المتقدم في السند الماضي. والله تعالى أعلم.
وقوله: "فنسلم بأيدينا" أي نشير بأيدينا عند السلام.
وقوله: "أحدهم" بالنصب مفعول "يكفي". وفاعله قوله: "أن يضع يده" في تأويل المصدر، أي وضعُ يده على فخذه. والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله، فلا حاجة إلى إعادته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٦ - (بَابُ رَدِّ السَّلَامِ بِالإِشَارَةِ فِي الصَّلاةِ)
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على جواز رد السلام بالإشارة باليد في حال الصلاة.
١١٨٦ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً، وَلَا أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: بِإِصْبَعِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي.
٢ - (الليث) بن سعد، أبو الحارث الفهمي المصري الإمام الفقيه الحافظ الحجة [٧]