للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خصوص المورد، توفيقا، ودفعا للتعارض. انتهى المقصود من كلام السندي رحمه الله تعالى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرره السندي رحمه الله تعالى أخيرا تقرير حسن جدًّا، وهو من إنصافه -رحمه الله- للحق، وعدم تعصبه لمذهبه الحنفي كما تعصب، وتفلسف في هذا الموضع من أعماه التقليد عن اتباع الحق (٢) ..

ومن العجب الغريب أنه إذا أورد عليهم تناقضهم في المسألة، وقيل لهم: إنكم تقولون: إن الرفع في تكبيرات العيدين مشروعة بالنص، فلا يتناولها هذا النهي، فهلا قلتم مثله في الرفع عند الركوع ونحوه: إنه ثابت بالنص، فلا يتناوله هذا النهي، فما الفرق بينهما؟ على أن أدلتهم في ثبوت الرفع في العيدين لا تصح عند أهل الحديث (٣)، وأدلة الرفع عند الركوع ونحوه صحيحة ثابتة بلا خلاف بين أهل الحديث، سكتوا، وانقطعوا عن الجواب، إن هذا لهو العجب العجاب!. اللَّهم أرنا الحقّ حقّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه، إنك تهدي من تشاء إلى سواء السبيل، وأنت حسبنا، ونعم الوكيل.

١١٨٥ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَنُسَلِّمُ بِأَيْدِينَا، فَقَالَ: مَا بَالُ هَؤُلَاءِ يُسَلِّمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، أَمَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أحمد بن سليمان) بن عبد الملك، أبو الحسين الرُّهاوي، ثقة حافظ [١١] تقدم ٣٨/ ٤٢.

٢ - (يحيى بن آدم) بن سليمان الكوفي، أبو زكريا مولى بني أمية، ثقة حافظ فاضل، من كبار [٩] تقدم ١/ ٤٥١.

٣ - (مسعر) بن كدام بن ظهير الهلالي، أبو سلمة الكوفي، ثقة ثبت فاضل [٧] تقدم ٨/ ٨.

٤ - (عبيد الله بن القبطية) الكوفي، ثقة [٤].


(١) "شرح السندي" ج ٣ ص ٥.
(٢) انظر ما كتبه محقق "نصب الراية" ج ١ ص ٣٩٣ - ٣٩٤. ترى العجب العجاب.
(٣) انظر تحقيقه في "نصب الراية" ج ١ ص ٣٨٩ - ٣٩٢.