للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٢ - (عَدَدُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ في الْمَسْجِدِ)

١٤٢٦ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الإِمام الحجة الثبت [١٠] تقدم ٢/ ٢

٢ - (جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي، ثقة ثبت [٨] تقدم ٢/ ٢.

٣ - (سهيل) بن أبي صالح، أبو يزيد المدني، صدوق تغير بآخره [٦] تقدم ٣٢/ ٨٢٠.

٤ - (أبو صالح) ذكوان السمان الزيّات المدني، ثقة ثبت [٣] تقدم ٣٦/ ٤٠. والصحابي ذكر في الباب الماضي. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله رجال الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين، من سهيل، وشيخه مروزي، ثم نيسابوري، وجرير كوفي، ثم رازي، والباقيان مكيان. ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَاً) ولفظ "الكبرى" من طريق سفيان، عن سهيل -وهو أحد ألفاظ مسلم-: "من كان مصلياً بعد الجمعة، فليصلّ أربعاً".

وفيه إشارة إلى أن الأربع سنة، وليست بواجبة.

وقد أخذ المصنف رحمه الله تعالى من إطلاق حديث الباب حكم ما ترجم له, لأنه يدلّ على جواز الصلاة في المسجد.

وأما ما جاء من أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى ركعتين في بيته فيرى المصنف رحمه الله أنه للإمام، ولذلك ترجم بعد هذا بباب "صلاةُ الإِمام بعد الجمعة" إشارة إلى أنه لا تعارض بين الحديثين، لإمكان الجمع يحمل ذلك على الإِمام. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه