للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٨ - (النَّهْيُ عَنْ أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْقُفَّازَيْنِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "القفّازان" -بضم القاف، وتشديد الفاء تثنية قُفّاز، بوزن تُفّاح: شيء تتخذه نساء الأعراب، ويُحشَى بقطن، يُغطّي كفّي المرأة، وأصابعها. وزاد بعضهم: وله أزرار على الساعدين، كالذي يلبسه حامل البازي. قاله في "المصباح المنير".

وقال في "الفتح": القفّاز: ما تلبسه المرأة في يدها، فيغطّي أصابعها، وكفّيها عند معاناة الشيء، كغَزْلٍ ونحوه، وهو لليد كالخفّ للرجل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٦٨١ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ, عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَجُلاً قَامَ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ, فِي الإِحْرَامِ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ (١) , وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ, وَلَا الْخِفَافَ, إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ نَعْلَانِ, فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ, أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ, وَلَا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ, مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ, وَلَا الْوَرْسُ, وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ, وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه البخاري، وقد تقدّم البحث فيه غير مرّة، فما بقي إلا البحث فيما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، فأقول:

(مسألة): اختلف أهل العلم في لبس المرأة القفّازين:

قال الحافظ أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى-: وأما القفّازان، فاختلفوا فيهما أيضًا:

روُي عن سعد بن أبي وقّاص - رضي اللَّه تعالى عنه - أنه كان يُلبس بناته، وهنّ محرمات القفّازين. ورخّصت فيهما عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - أيضًا. وبه قال عطاء، والثوريّ، ومحمد بن الحسن. وهو أحد قولي الشافعيّ. وقد يشبه أن يكون مذهبَ ابن عمر؛ لأنه كان يقول: إحرام المرأة في وجهها.

وقال مالك: إن لبست المرأة قفّازين افتدت. وللشافعيّ قولان في ذلك: أحدهما تفتدي، والآخر لا شيء عليها.

قال أبو عمر: الصواب عندي قول من نهى المرأة عن القفّازين، وأوجب عليها الفدية؛ لثبوته عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - انتهى كلام أبي عمر -رحمه اللَّه تعالى- (٢).


(١) - وفي نسخة: "القميص".
(٢) - "الاستذكار" ١١/ ٣٠ - ٣١.