للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اليدين في كلّ تكبيرة يكبرها المرء وهو قائم، وكانت تكبيرات العيدين، والجنائز في موضع القيام، ثبت رفع اليدين فيها قياسًا على رفع اليدين في التكبير في موضع القيام، ولما أجمعوا على الرفع في أول تكبيرة (١)، واختلفوا فيما سواها، كان حكم ما اختلفوا فيه حكمَ ما أجمعوا عليه انتهى كلام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بتصرّف (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، من استحباب رفع اليدين في جميع التكبيرات هو الأرجح عندي؛ لأنه لم يثبت عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - خلافه، وصحّ عن ابن عمر، موقوفًا عليه، أخرجه البخاريّ في "جزء رفع اليدين" بسند صحيح، ولم يثبت لدينا مخالفة الصحابة له في ذلك، فدلّ مع شدة اتباع ابن عمر لآثار النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه فعله اتباعًا، لا سيّما، وقد رُوي عنه مرفوعًا أيضًا، وإن رجّح الدارقطنيّ وقفه.

والحاصل أن الأرجح مشروعية رفع اليدين في جميع تكبيرات الصلاة على الجنازة.

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٧٧ - الدُّعَاءُ

١٩٨٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ, عَنِ ابْنِ وَهْبٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ, عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بْنِ سُلَيْمٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ, يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ, وَارْحَمْهُ, وَاعْفُ عَنْهُ, وَعَافِهِ, وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ, وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ, وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ, وَثَلْجٍ, وَبَرَدٍ, وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا, كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ, وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ, وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ, وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ, وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ, وَعَذَابَ النَّارِ» , قَالَ عَوْفٌ: فَتَمَنَّيْتُ, أَنْ لَوْ كُنْتُ الْمَيِّتَ, لِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, لِذَلِكَ الْمَيِّتِ.


(١) - عبارة: "الأوسط" فيها ركاكة، وهي هكذا: "ولما أجمعوا أن لا يدرى فرفع في أول تكبيرة الخ". فلتحرّر.
(٢) - "الأوسط" ج ٥ ص ٤٢٦ - ٤٢٨.