والحديث ضعيف، كما بيّنه المصنّف؛ لتفرّد حماد بن سلمة بذكر الاستثناء، فقد أخرج الْحَدِيث مسلم فِي "صحيحه" منْ طريق مَعقِل بن عُبيد الله، عن أبي الزبير، بلفظ:"سألت جابرًا عن ثمن الكلب، والسنّور؟ قَالَ: زجر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك"، ولم يذكر الاستثناء، وأخرجه أبو داود، والترمذيّ منْ طريق الأعمش، عن أبي سُفيان، عن جابر -رضي الله عنه- بدون ذكر الاستثناء أيضًا، فدلّ عَلَى أن الاستثناء غير محفوظ.
والحديث تقدّم سندًا ومتنًا فِي "كتاب الصيد والذبائح" ١٦/ ٤٢٩٨ - وتقدّم البحث فيه مستوفًى، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"الليث": هو ابن سعد الإِمام المصريّ المشهور.
وقوله:"حرّم": قَالَ القرطبيّ: كذا صحّت الرواية, مسندًا إلى ضمير الواحد، وكان أصله حَرَّمَا, لأنه تقدم اثنان، لكن تأدّب النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فلم يجمع بينه وبين اسم الله تعالى فِي ضمير الاثنين؛ لأن هَذَا منْ نوع ما ردّه عَلَى الخطيب الذي قَالَ:"ومن يعصهما، فقد غوى"، فَقَالَ له:"بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله" انتهى "المفهم" ٤/ ٤٦١.
وتعقّبه فِي "الفتح" بأنه وقع فِي بعض طرقه بلفظ "حرّما"، قَالَ: والتحقيق جواز الإفراد فِي مثل هَذَا، ووجهه الإشارة إلى أن أمره -صلى الله عليه وسلم- ناشىء عن أمر الله تعالى، وَقَدْ