للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله" والسّنّور" بكسر السين المهملة، وفتح النون المشددة: الهرّ.

والحديث ضعيف، كما بيّنه المصنّف؛ لتفرّد حماد بن سلمة بذكر الاستثناء، فقد أخرج الْحَدِيث مسلم فِي "صحيحه" منْ طريق مَعقِل بن عُبيد الله، عن أبي الزبير، بلفظ: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب، والسنّور؟ قَالَ: زجر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك"، ولم يذكر الاستثناء، وأخرجه أبو داود، والترمذيّ منْ طريق الأعمش، عن أبي سُفيان، عن جابر -رضي الله عنه- بدون ذكر الاستثناء أيضًا، فدلّ عَلَى أن الاستثناء غير محفوظ.

والحديث تقدّم سندًا ومتنًا فِي "كتاب الصيد والذبائح" ١٦/ ٤٢٩٨ - وتقدّم البحث فيه مستوفًى، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٩٣ - (بَيْعُ الْخَمْرِ)

٤٦٧١ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، يَقُولُ، عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: "لَا هُوَ حَرَامٌ"، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جَمَّلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"الليث": هو ابن سعد الإِمام المصريّ المشهور.

وقوله: "حرّم": قَالَ القرطبيّ: كذا صحّت الرواية, مسندًا إلى ضمير الواحد، وكان أصله حَرَّمَا, لأنه تقدم اثنان، لكن تأدّب النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فلم يجمع بينه وبين اسم الله تعالى فِي ضمير الاثنين؛ لأن هَذَا منْ نوع ما ردّه عَلَى الخطيب الذي قَالَ: "ومن يعصهما، فقد غوى"، فَقَالَ له: "بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله" انتهى "المفهم" ٤/ ٤٦١.

وتعقّبه فِي "الفتح" بأنه وقع فِي بعض طرقه بلفظ "حرّما"، قَالَ: والتحقيق جواز الإفراد فِي مثل هَذَا، ووجهه الإشارة إلى أن أمره -صلى الله عليه وسلم- ناشىء عن أمر الله تعالى، وَقَدْ