للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٤ - الصَّلَاةِ بَعْدَ الظُّهْرِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على مشروعية الصلاة النافلة بعد أداء صلاة الظهر.

ثم إنه لا وجه لذكر هذا الباب والذي بعده هنا، بل محله [كتاب قيام الليل، وتطوع النهار] كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وذكر أحاديث البابين في الكبرى في أوائل كتاب الصلاة خلال بيان أعداد الصلوات، وهو أنسب مما هنا، فالله تعالى أعلم.

٨٧٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

رجال هذا الإسناد: أربعة

١ - (قتيبة بن سعيد) البغلاني، ثقة ثبت، من [١٠]، تقدم في ١/ ١.

٢ - (مالك) بن أنس، إمام دار الهجرة، ثقة ثبت حجة، من [٧]، تقدم في ٧/ ٧.