للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أسامة بن زيد": هو الليثيّ مولاهم المدنيّ، صدوقٌ يهم [٧] ٣٣/ ٢١٧٧.

والحديث صحيح، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٣٨ - (دِيَةُ الْمُكَاتَبِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: يجوز فتح تائه، وكسرها، قَالَ الأزهريّ: الكِتاب، والمكاتبة أن يُكاتب الرجل عبده، أو أمته عَلَى مال مُنَجَّمٍ، ويَكتُب العبد عليه أنه يَعتِقُ إذا أدّى النُّجُوم، وَقَالَ غيره: بمعناه، وتكاتبا كذلك، فالعبد مكاتب بالفتح، اسم مفعول، وبالكسر اسم فاعل لأنه كاتب سيّده، فالفعل منهما، والأصل فِي باب المفاعلة أن يكون منْ اثنين، فصاعدًا، يفعل أحدهما بصاحبه ما يَفعل هو به، وحينئذ فكلُّ واحد فاعل، ومفعولٌ منْ حيث المعنى. ذكر الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٨١٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ، بِدِيَةِ الْحُرِّ، عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى).

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

١ - (وكيع) بن الحرّاح بن مَلِيح، أبو سفيان الرُّؤَاسي الكوفيّ، ثقة ثبت عابد [٩] ٢٣/ ٢٥.

٢ - (عليّ بن المبارك) الْهُنَائيّ البصريّ، ثقة، كَانَ له عن يحيى بن أبي كثير كتابان: أحدهما: سماعٌ، والآخر إرسالٌ، فحديث الكوفيين عنه فيه شيءٌ، منْ كبار [٧] ٢٨/ ١٤١١.