للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلا يُبالي به، ولا يجد له معنى. انتهى (١).

والحديث في إسناده عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلسٌ، لكن يشهد له ما سبق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٧٧ - (ذِكْرُ الزِّيَادَةِ فِي الصِّيَامٍ، وَالنُّقْصَانِ مِنَ الأَجْرِ، وَذِكْرُ اخْتِلافِ النَّاقِلِينَ لِخَبِرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِيهِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا ترجمة "الكبرى" بزيادة لفظة "من الأجر"، ولم يقع في نسخ "المجتبى"، ولا بدّ منه، لأن حذفه يوهم أن النقصان من الصوم أيضًا، وليس كذلك، بل المراد أن الزيادة في الصيام، مع النقص في الأجر.

ووجه الاختلاف المذكور، أن في رواية أبي عياض قال: "صم يومًا، ولك أجر ما بقي"، ولم يقيده بعشرة، ولا بشهر، وخالف ابن أبي ربيعة، فرواه مقيّدًا، فقال: "صم من كلّ عشرة أيام يومًا، ولك أجر تلك التسعة الخ، وخالفه شعيب، فقال: "صم يوما، ولك أجر عشرة الخ".

لكن الذي يظهر أنه لا اختلاف في الحقيقة، فرواية أبي عياض المطلقة تحمل على الرواية المفسّرة، وأما رواية شعيب فمعنى قوله: "صم يومًا، ولك أجر عشرة" أي مع أجر يوم الصوم، وكذلك ما بعده. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٣٩٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ, سَمِعْتُ أَبَا عِيَاضٍ يُحَدِّثُ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: لَهُ «صُمْ يَوْمًا, وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ» , قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنَ ذَلِكَ, قَالَ: «صُمْ يَوْمَيْنِ, وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ» , قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ, قَالَ: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ» , قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ, قَالَ: «صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ, وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ» , قَالَ:


(١) -"المفهم" ج ٣ ص ٢٢٦.