قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- هو الأرجح عندي؛ لظاهر النصّ. واللَّه تعالى أعلم.
قال في "الفتح": وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس، واختلائه، وهو أصحّ الوجهين للشافعيّة؛ لأن النبت اليابس كالصيد الميت. قال ابن قدامة: لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش، ويدلّ عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -: "ولا يُحتشّ حشيشها". قال: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم، من بقل، وزرع، ومشموم، فلا بأس برعيه، واختلائه انتهى.
(ومنها): أن بعضهم استدلّ به على جواز النسخ قبل الفعل، حيث استثنى - صلى اللَّه عليه وسلم - بقوله: "إلا الإذخر". قال الحافظ: وليس بواضح.
(ومنها): جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه، ومذهب الجمهور اشتراط الاتصال، إما لفظًا، وإما حكمًا، لجواز الفصل بالتنفّس مثلاً، وقد اشتهر عن ابن عباس الجواز مطلقًا، ويمكن أن يحتجّ له بظاهر القصّة.
وأجابوا عن ذلك بأن هذا الاستثناء في حكم المتصل؛ لاحتمال أن يكون - صلى اللَّه عليه وسلم - أراد أن يقول: "إلا الإذخر"، فشغله العباس بكلامه، فوصل كلامه بكلام نفسه، فقال: "إلا الإذخر". وقد قال ابن مالك: يجوز الفصل مع إضمار الاستثناء، متّصلاً بالمستثنى منه.
(ومنها): بيان خصوصية النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بما ذُكر في الحديث. (ومنها): جواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية، والمبادرة إلى ذلك في المجامع، والمشاهد. (ومنها): عظيم منزلة العباس - رضي اللَّه عنه - عند النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وعنايته بمكة لكونه كان بها أصله، ومنشؤه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
١١١ - (تَحْرِيمُ الْقِتَالِ فِيهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الضمير لمكة، وإنما ذكّره بتأويلها بالبلد، كما قال اللَّه تعالى: {وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ} [التين: ٣]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٢٨٧٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنْ طَاوُسٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يَوْمَ فَتْحِ