للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه من أجاز الحجّ عن الغير عند الضرورة أرجح؛ للأحاديث الصحيحة به، كحديث الخثعميّة، وغيرها، وكلّ ما اعترضوا به، فقد علمت جوابه فيما سبق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: قال في "الفتح": ومن فروع المسألة أن لا فرق بين من استقرّ الوجوب في ذمّته قبل العضب (١)، أو طرأ عليه، خلافًا للحنفيّة. وللجمهور ظاهر قصّة الخثعميّة.

وأن من حجّ عن غيره وقع الحجّ عن المستنيب، خلافًا لمحمد بن الحسن، فقال: يقع عن المباشر، وللمحجوج عنه أجر النفقة.

واختلفوا فيما إذا عُوفِي المعضوب، فقال الجمهور: لا يجزيئه؛ لأنه تبيّن أنه لم يكن ميؤوسًا منه. وقال أحمد، وإسحاق: لا تلزمه الإعادة؛ لئلا يفضي إلى إيجاب حجتين.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله الإمامان: أحمد وإسحاق من عدم لزوم الإعادة هو الصحيح عندي؛ لما ذكراه. واللَّه تعالى أعلم.

واتّفق من أجاز النيابة في الحجّ على أنها لا تجزئ في الفرض إلا عن موت، أو عضب، فلا يدخل المريض لأنه يُرجى برؤه، ولا المجنون؛ لأنه يرجى إفاقته، ولا المحبوس؛ لأنه يرجى خَلاصه، ولا الفقير؛ لأنه يمكن استغناؤه. انتهى ما في "الفتح". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

١٠ - باب الْعُمْرَةِ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ

٢٦٣٧ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ, عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ, أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ, لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ, وَلَا الْعُمْرَةَ, وَالظَّعْنَ. قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ, وَاعْتَمِرْ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدّم للمصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-


(١) - "المعضوب": الضعيف، والزَّمِن لا حَرَاكَ به. قاله في "القاموس". وفي "المصباح": عضَبَه عَضبًا، من باب ضرب: قطعه، ورجل معضوبٌ: زَمِنٌ لا حَرَاكَ به، كأَنَّ الزَّمَانةَ عضبته، ومنعته الحركة انتهى.