أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على حد إدراك فضل صلاة الجماعة لمن توجه إلى المسجد لأداء الصلاة جماعة.
والحدّ: هو الحاجز بين الشيئين، ومُنتهى الشيء. قاله في "ق". والمراد له هنا أن من فعل ما ذكر في الحديث من إحسان الوضوء، ثم الخروج إلى المسجد، بقصد أداء الصلاة جماعة، أدرك فضل الجماعة، وإن انتهى الناس من الصلاة، ومن لم يفعل ذلك لم يدركه، فالفعل المذكور حدّ للإدراك، ونهاية له. والله تعالى أعلم.