أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على محل وقوف الإمام إذا كان المأموم صبيّاً.
وكان الأولى أن يقول: والمأموم واحد. ولعله نص على الصبي؛ لكونه وقع في الحديث؛ لأن ابن عباس كان صبياً وقت ذاك، وتنبيهاً على أن الحكم لا يختلف بالصبا.
وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- أقام الواحد عن يمينه، فقد أخرج أحمد عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، أنه قال: قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يصلي المغرب، فجئته، فقمت إلى جنبه عن يساره، فنهاني، فجعلني عن يمينه، ثم جاء صاحب لي فصففنا خلفه، فصلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثوب واحد مخالفاً بين طرفيه.
وأخرج مسلم، وأبو داود عن جابر أيضاً، أنه قال: قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليصلي، فجئت، فقمت عن يساره، فأخذ بيدي، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر، فقام عن يسار رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأخذ بأيدينا جميعاً حتى أقامنا خلفه. والله تعالى أعلم.