٩١ - مَنْ يُقَدَّمُ؟
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "من" استفهامية، والفعل مبنيّ للمفعول، ووقع في "الهندية": "من يقدموا"، والظاهر أنه غلط. وغرضه بهذا الباب بيان من يُقدّم إلى جهة القبلة عند الوضع في اللحد فيما إذا جمُع الموتى في قبر واحد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٢٠١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ, قَالَ: قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ, فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «احْفِرُوا, وَأَوْسِعُوا, وَأَحْسِنُوا, وَادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ, وَالثَّلَاثَةَ, فِي الْقَبْرِ, وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا» , فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ, وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَقُدِّمَ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق خامس لحديث هشام بن عامر - رضي اللَّه عنه -، استنبط منه المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بيان من يُقدّم في اللحد، وهو من كان أكثر قرآنا. و"محمد بن منصور": هو الْجَوّاز المكيّ. و"سفيان": هو ابن عيينة.
والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٩٢ - إِخْرَاجُ الْمَيتِ مِنَ اللَّحْدِ بَعْدَ أَنْ يُوضَعَ فِيهِ
٢٠١٩ - قَالَ: الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ, قِرَاءَةً عَلَيْهِ, وَأَنَا أَسْمَعُ, عَنْ سُفْيَانَ, قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا, يَقُولُ: أَتَى النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ, بَعْدَ مَا أُدْخِلَ فِي قَبْرِهِ (١) , فَأَمَرَ بِهِ, فَأُخْرِجَ, فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ, وَنَفَثَ عَلَيْهِ, مِنْ رِيقِهِ, وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ, وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفق عليه، وقد تقدّم في [٤٠/ ١٩٠١] استدلّ به المصنّف هناك على مشروعية القميص في الكفن، ورواه عن عبد الجبار بن
(١) - وفي نسخة: "في حفرته".