للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩١ - مَنْ يُقَدَّمُ؟

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "من" استفهامية، والفعل مبنيّ للمفعول، ووقع في "الهندية": "من يقدموا"، والظاهر أنه غلط. وغرضه بهذا الباب بيان من يُقدّم إلى جهة القبلة عند الوضع في اللحد فيما إذا جمُع الموتى في قبر واحد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٠١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ, قَالَ: قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ, فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «احْفِرُوا, وَأَوْسِعُوا, وَأَحْسِنُوا, وَادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ, وَالثَّلَاثَةَ, فِي الْقَبْرِ, وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا» , فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ, وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَقُدِّمَ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق خامس لحديث هشام بن عامر - رضي اللَّه عنه -، استنبط منه المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بيان من يُقدّم في اللحد، وهو من كان أكثر قرآنا. و"محمد بن منصور": هو الْجَوّاز المكيّ. و"سفيان": هو ابن عيينة.

والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٩٢ - إِخْرَاجُ الْمَيتِ مِنَ اللَّحْدِ بَعْدَ أَنْ يُوضَعَ فِيهِ

٢٠١٩ - قَالَ: الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ, قِرَاءَةً عَلَيْهِ, وَأَنَا أَسْمَعُ, عَنْ سُفْيَانَ, قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا, يَقُولُ: أَتَى النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ, بَعْدَ مَا أُدْخِلَ فِي قَبْرِهِ (١) , فَأَمَرَ بِهِ, فَأُخْرِجَ, فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ, وَنَفَثَ عَلَيْهِ, مِنْ رِيقِهِ, وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ, وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفق عليه، وقد تقدّم في [٤٠/ ١٩٠١] استدلّ به المصنّف هناك على مشروعية القميص في الكفن، ورواه عن عبد الجبار بن


(١) - وفي نسخة: "في حفرته".