للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن عطاء، ومجاهد في الرجل والمرأة يُدفنان في القبر؟ قالا: يُقدّم الرجل أمام المرأة في القبر، وبه قال مالك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، غير أن الشافعيّ، وأحمد قالا: يُدفنان في مواضع الضرورات، وكان الأوزاعيّ يُرخّص في دفن الرجل والمرأة في القبر.

قال ابن المنذر: وكذلك نقول، ويقدّم أفضلهم، وأسنّهم، وأكثرهم قرآنا، كذلك السنة انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأرجح عندي ما قاله الشافعيّ، وأحمد --رحمهما اللَّه تعالى--، وهو أن جواز دفن الجماعة مقيد بحال الضرورة؛ لظاهر أحاديث الباب، فإن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - ما أذن لهم في الجمع بين الموتى في قبر واحد إلا عند اشتكائهم بالجهد والمشقّة في حفر القبر لكل واحد من الموتى، وإلا فسنته - صلى اللَّه عليه وسلم - الغالبة دفن كلّ ميت في قبر على حدته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٠١٦ - أَخْبَرَنِي (٢) إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ, عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: اشْتَدَّ الْجِرَاحُ يَوْمَ أُحُدٍ, فَشُكِيَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: «احْفِرُوا, وَأَوْسِعُوا, وَأَحْسِنُوا, وَادْفِنُوا فِي الْقَبْرِ الاِثْنَيْنِ, وَالثَّلَاثَةَ, وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا».

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق رابع أيضًا لحديث هشام بن عامر - رضي اللَّه عنه -، أدخل فيه حميدٌ بينه وبين هشام ولده سعدًا، وتقدم الكلام عليه في [٨٦/ ٢٠١٠].

و"إبراهيم بن يعقوب": هو الْجُوزجانيّ الحافظ الثبت [١١] ١٢٢/ ١٧٤. و"سليمان بن حرب": هو الأزديّ الواشحيّ البصريّ نزيل مكة، وقاضيها، ثقة حافظ إمام [٩] ١٨١/ ٢٨٨. و"حماد بن زيد": هو الجهضميّ البصريّ الثقة الثبت [٨] ٣/ ٣.

والحديث صحيح وقد سبق تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".


(١) - "الأوسط" ج ٥ ص ٤٦٣.
(٢) - وفي "الهندية": "أخبرنا".