والظاهر أن المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- ترجم للصلاة على الصبيان بباب، وللصلاة على الأطفال بباب آخر، مراعاةً للفظ الحديث، وإلا فلا فرق بينهما يؤدي إلى أن يُفْرَدَ كلٌّ منهما بباب مستقلّ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
١٩٤٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ, قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ جُبَيْرٍ, يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ, عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ, أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ, وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا, وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدّم سندًا ومتنًا في ٥٥/ ١٩٤٢ و ٥٦/ ١٩٤٣ - وتقدّم الكلام عليه هناك مستوفى، فلا حاجة إلى إعادته هنا، لقرب محل ذكره، فمن شاء فليرجع إليه، وباللَّه تعالى التوفيق.
وممن لم يُذكر هناك من رجاله:
١ - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدَريّ البصريّ، ثقة [١٠] ٤٢/ ٤٧.
٢ - (خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧.
وأما ما يتعلّق بما بوّب له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو مشروعيّة الصلاة على الأطفال، فقد تقدم في الباب الذي قبله، وأن الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، هو القول بمشروعية الصلاة على الأطفال، وإن لم يستهلّوا، إذا تم لهم أربعة أشهر مدة نفخ الروح، وهو ظاهر مذهب المصنّف، حيث ترجم بقوله: "الصلاة على الأطفال"، ثم أورد حديث المغيرة بن شعبة - رضي اللَّه عنه -، مرفوعًا: "والطفل يصلى عليه"، فإنه يدلّ على أن مراده بالترجمة إثبات الصلاة على الأطفال، لا نفيها، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٦٠ - أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: يحتمل أن يكون غرض المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بهذه الترجمة الإشارة إلى الاختلاف في حكم الصلاة على أولاد المشركين، فإنه مما اختَلف فيه أهل العلم، كما سنبيّنه، ويحتمل أن يكون غرضه الإشارة إلى الخلاف في كونهم من أهل الجنة، أو من أهل النار، والاحتمال الأول هو الظاهر؛ لأنه ذكر هذه