للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: "مولى ابن عمر" محلّ نظر. والأثر سبق الكلام فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٩٥٨ - (أَخْبَرَنَا خَلاَّدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَشْرَةَ دَرَاهِمَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "خلّاد بن أسلم" الصّفّار، أبو بكر البغداديّ، مروزيّ الأصل، ثقة [١٠].

رَوَى عن عبد العزيز الدراوردي، ومحمد بن مصعب الْقُرْقُسَائي، وهشيم، وابن عيينة، والنضر بن شميل، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد، وغيرهم. وعنه الترمذيّ، والنسائي، وموسى بن هارون، وعبد الله بن أحمد، وابن ناجية، والبغوي، وابن صاعد، والمحاملي، وغيرهم. قَالَ النسائيّ: كتبنا عنه، ثقة. وَقَالَ الدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ البغوي: مات بسَامَرّا، سنة (٢٤٩) فِي جمادى الآخرة. وكذا أرخه ابن حبّان، والقَرّاب، وأرخه ابن قانع سنة (٤٨). وَقَالَ مسلمة بن قاسم: ثقة، حدثنا عنه المحاملي، قَالَ: وَقَدْ قَالَ بعضهم تُوفي قبل الخمسين، أو عام الخمسين. روى عنه المصنّف، والترمذيّ، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.

و"عبد الله بن إدريس": هو الأوديّ الكوفيّ الثقة [٨].

والحديث منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، وهو ضعيفٌ؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة السابقة أن ثمن المجنّ كَانَ ثلاثة دراهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١١ - (الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ يُسْرَقُ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "يُسرق" بالبناء للمجهول، والجملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال، ويحتمل أن تكون صفة للثمر؛ لأن المعرّف بـ"أل" الجنسيّة بمنزلة النكرة، كما تقدّم غير مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٩٥٩ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو