للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠ - (ذِكْرِ الاِخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الاختلاف الواقع فِي ألفاظ الْحَدِيث فِي رواية عبد الله بن دينار ليس مئل الاختلاف الواقع فِي رواية نافع المتقدّمة فِي الباب الماضي، فإن كلّ الرواة عنه رووه بلفظ: "كلّ بيّعين لا بيع بينهما حَتَّى يتفرّقا، إلا بيع الخيار"، إلا سفيان ابن عيينة، فإنه رواه بلفظ: "البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا، أو يكون بينهما عن خيار"، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٤٧٧ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "كُلُّ بَيِّعَيْنِ، لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا، حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

و"إسماعيل": هو ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ المدنيّ الثقة الثبت [٨].

و"عبد الله بن دينار": هو أبو عبد الرحمن العدويّ مولاهم، المدنيّ مولى ابن عمر الثقة المدنيّ [٤]. والسند منْ رباعيّات المصنّف، وهو (٢١٤) منْ رباعيات الكتاب، وهو أعلى الأسانيد عنده كما سبق غير مرّة.

وقوله: "البيّعان": بتشديد التحتانيّة: تثنية بيّع، بمعنى البائع، كضيّق وضائق، وصيّن وصائن، وليس كبيّن وبائن، فإنهما متغايران، كقيّم وقائم، واستعمال البيع فِي المشتري إما عَلَى سبيل التغليب، أو لأن كلاً منهما بائع. قاله فِي "الفتح" ٥/ ٥٣ - ٥٤.

وقوله: "لا بيع بينهما": أي لازم. وقوله: "حَتَّى يتفرّقا": أي فيلزم البيع حينئذ بالتفرّق. وقوله: "إلا بيع الخيار": أي فيلزم باشتراطه، كما تقدّم البحث فيه مستوفًى، وظاهره حصر لزوم البيع فِي التفرّق، أو فِي شرط الخيار، والمعنى أن البيع عقدٌ جائزٌ، فإذا وُجد أحد هذين الأمرين كَانَ لازمًا. قاله فِي "الفتح" ٥/ ٦٢.

والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٤٧٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، يَقُولُ: "كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا، حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير