للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

روى عن أبي الطفيل، وسلمان الأشجعي، وعُبيد الله بن القبطية, وغيرهم. وعنه ابنه الحسن، وشعبة، وإسرائيل، وغيرهم.

قال ابن معين، والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن شاهين في "الثقات": قال سفيان: كان ثقة. وقال العجلي: كوفي ثقة. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

والباقيان تقدّما قبل بابين.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدم قبل بابين، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله في -٥/ ١١٨٤، فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادة ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلّا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله, عليه توكلت، وإليه أنيب".

٧٣ - (تَسْلِيمُ الْمَأمُومِ (١) حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ)

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجمة المصنف رحمه الله تعالى هذه بمعنى ترجمة الإمام البخاري رحمه الله في "صحيحه"، حيث قال: "باب يسلّم حين يسلّم الإمام".

وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يَستَحبّ إذا سلّم الإمام أن يُسلّم مَن خلفه انتهى.

قال الزين ابن الْمُنَيّر رحمه الله: ترجم بلفظ الحديث، وهو محتمل لأن يكون المراد أنه يبتدىء السلام بعد ابتداء الإمام له، فيَشرَع المأموم فيه قبل أن يتمّه الإمام، ويحتمل أن يكون المراد أن المأموم يبتدىء السلام إذا أتمّه الإمام، قال: فلمّا كان محتملًا للأمرين وَكَلَ النظر فيه إلى المجتهد انتهى.

قال الحافظ رحمه الله: ويحتمل أن يكون أرأد أن الثاني ليس بشرط، لأن اللفظ يحتمل صورتين، فأيهما فعل المأموم جاز، وكأنه أشارإلى أنه يندب أن لا يتأخّر المأموم في سلامه بعد الإمام، متشاغلاً بدعاء وغيره، ويدلّ على ذلك ما ذكره عن ابن عمر انتهى (٢). والله تعالى أعلم بالصواب.


(١) وفي نسخة "سلام المأموم".
(٢) "فتح" جـ ٢ ص ٥٨٩.