للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالضعف، فإذا قوي، أو كان في الشتاء، ولم يضعف زالت الكراهة. ولا وجه لهذه التفرقة.

قال الحافظ في "الفتح": ومذهب الجمهور يستحب فيه الصوم، وإن كان حاجًّا إلا من يضعفه الصوم عن الوقوف بعرفات، ويكون مُخِلاً له في الدعوات، واحتجّوا بحديث أبي قتادة - رضي اللَّه تعالى عنه -: "صيام يوم عرفة أحتسب على اللَّه أن يكفّر السنة التي قبله، والسنة التي بعده". رواه مسلم. انتهى.

وأما حديث عقبة بن عامر - رضي اللَّه تعالى عنه - المذكور، فأجابوا عنه أنه ليس فيه نهي صريح عن صوم يوم عرفة، وكونه عيدًا لا ينافي الصوم، مع أنه مختصّ بأهل عرفة، والظاهر أن قوله: "أيام أكل، وشرب" راجع إلى يوم النحر، وأيام التشريق.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "الظاهر أن قوله الخ" فيه نظر لا يخفى؛ لأن الظاهر أنه راجع للكل، فالأرجح أن صوم يوم عرفة إنما يُستحبّ لغير من كان بعرفات حاجّاً؛ لأن حديث عقبة - رضي اللَّه تعالى عنه - المذكور في الباب ظاهر في ذلك. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: قيل: الحكمة في ذلك أنه ربّما كان مؤدّيًا إلى الضعف عن الدعاء والذكر، والقيام بأعمال الحجّ في ذلك اليوم. وقيل: الحكمة أنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول الثاني هو الظاهر، لظاهر حديث عقبة بن عامر - رضي اللَّه تعالى عنه - المذكور في الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٩٦ - (الرَّوَاحُ يَوْمِ عَرَفَةَ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أراد بالرَّوَاح هنا الذهاب، قال الفيّوميّ: راح يَرُوح رَوَاحًا، وتروح مثله، يكون بمعني الغُدُوّ، وبمعنى الرجوع، وقد طابق بينهما في قوله تعالى: {غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ} الآية [سبأ: ١٢] أي ذهابها ورجوعها، وقد يتوهّم بعض الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار، وليس كذلك، بل الرواح، والغدوّ