للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عقبة بن عامر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا - ١٩٥/ ٣٠٠٥ - وفي "الكبرى" ١٩١/ ٣٩٩٥. وأخرجه (د) في " الصوم" ٢٤١٩ (ت) في "الصوم" ٧٧٣ (أحمد) في "مسند الشاميين" ١٦٩٢٨ (الدارميّ) في "الصوم" ١٧٦٤. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان النهي عن صوم يوم عرفة، وسيأتي في المسألة التالية الجمع بين الأدلة المتعارضة فيه، إن شاء اللَّه تعالى.

(ومنها): تحريم صوم يوم النحر، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. (ومنها): تحريم صوم أيام التشريق، وهذا فيه خلاف سيأتي بيانه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): بيان حكمة تحريم صوم هذه الأيام، وهو كونها عيدًا، والعيد موسم ضيافة اللَّه تعالى لعباده المسلمين، فينبغي لهم أن يتمتعوا بالأكل والشرب، ونحوهما. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة) في اختلاف أهل العلم في حكم صوم عرفة:

ذهب الجمهور، ومنهم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعيّ، والثوريّ، وغيرهم إلى أنه يستحبّ فطر يوم عرفة للحاجّ. وهو قول أبي بكر، وعمر، وعثمان بن عفّان، وابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهم -، فقد سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة؟، فقال: حججت مع النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر، فلم يصمه، وحججت مع عمر، فلم يصمه، وحججت مع عثمان، فلم يصمه، وأنا لا أصوم، ولا آمر به، ولا أنهى عنه. رواه الدراميّ.

والنهي في حديث الباب محمول على الكراهة. قال الخطّابيّ: هذا نهي استحباب، وإنما نهى المحرم عن ذلك خوفًا عليه أن يضعف عن الدعاء، والابتهال في ذلك المقام، فأما من وجد قوّة لا يخاف معها ضعفًا، فصوم ذلك اليوم أفضل له.

وذهب بعضهم إلى استحباب صومه، حكاه ابن المنذر عن ابن الزبير، وعثمان بن أبي العاص، وعائشة، وإسحاق بن راهويه. ولعلهم حملوا النهي على من يُضعفه الصوم عن الأعمال.

واستحب عطاء صومه في الشتاء، وكرهه في الصيف؛ لأن كراهة صومه معلّلة