للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكان الشعبي يقول: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدتا السهو. وكان الشافعي يقول: لا تزد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقد روينا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأوليين إذا قضى تشهده بما بدا له. وقال مالك: ذاك واسع، ودين الله يسر.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم في كلام عبد الرزاق عن ابن عمر ما يخالف هذا، ولعله له مذهبان. والله تعالى أعلم.

قال أبو بكر: القول الأول أحب إلى. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما ذكر أن المذهب الراجح هو عدم الزياد على التشهد في جلوس التشهد الأول، لصحة حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - المذكور في الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٩٦ - (بَابُ تَرْكِ التَّشَهُّدِ الأوَّلِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواز ترك التشهد الأول، والقيام إلى الثالثة.

وترجم الإمام البخاري -رحمه الله- بقوله: "باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من الركعتين، ولم يرجع". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.

١١٧٧ - (أَخْبَرَنِا (٢) يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ الْبَصْرِيُّ (٣)، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى، فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (يحيى بن بن حبيب بن عربي البصري) ثقة [١٠] تقدم ٦٠/ ٧٥.

٢ - (حماد بن زيد) بن درهم، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار [٨] تقدم ٣/ ٣.


(١) "الأوسط" ج ٣ ص ٢٩٩ - ٢١٠.
(٢) وفي نسخة "أخبرني".
(٣) قوله: "البصري" سقط من بعض النسخ.