للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليه. ولا يجوز لها استعمال الأدهان المطيّبة، كدهن البنفسج، والياسمين، والبان، وما أشبهه؛ لأنه استعمال للطيب، فأما الأدهان بغير الطيب، كالزيت، والشيرج، والسمن، فلا بأس به.

(ومنها): الزينة، واجتنابها واجب في قول عامة أهل العلم، منهم: ابن عمر، وابن عبّاس، وعطاء. وجماعة أهل العلم يكرهون ذلك، وينهون عنه. وهي ثلاثة أقسام:

[أحدها]: الزينة في نفسها، فيحرم عليها أن تختضب، وأن تحمّر وجهها، وتبيّضه، وأن تكتحل بالإثمد من غير ضرورة، ورخّص فيه عند الضرورة عطاء، والنخعيّ، ومالك، وأصحاب الرأي. والصحيح أنه لا يجوز؛ لما سبق من قصّة المرأة التي استأذنت في أن تكحل ابنتها للمرض، فنهاها النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -.

[الثاني]: زينة الثياب، فتحرم عليها الثياب المصبوغة للتحسين، كالمعصفر، والمزعفر، وسائر الملون للتحسين؛ لقوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تلبس ثوبًا مصبوغًا". متّفقٌ عليه. وأما ما لا يقصد بصبغه حسنه، كالكحليّ، والأسود، والأخضر المشبع، فلا تُمنع منه؛ لأنه ليس بزينة.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وقد ذكروا مما تجتنبه الحادّة أيضًا النقاب، وما في معناه، مثل البرقع؛ لأن المعتدّة كالمحرمة، لكن لم أجد لذلك دليلًا، فإن كان هناك دليل من نصّ أو إجماع، فذاك، وإلا فلا أرى لمنعه وجهًا، فليتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

٥٩ - (بَابُ سُقُوطِ الإِحْدَادِ عَنِ الْكِتَابِيةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا)

٣٥٥٤ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ, قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ, عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ, أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ, قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ, تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ, فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ, إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ, أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»).