للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"إسحاق بن منصور": هو الكَوْسَجُ.

[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من كون شيخ المصنّف هو إسحاق بن منصور الكوسج، هو الذي وقع في نسخ "المجتبى"، ووقع في "الكبرى" بدله عمرو بن منصور النسائيّ، وهو ثقة ثبت [١١] ١٠٨/ ١٤٧.

والذي يظهر لي أن ما في "الكبرى" هو الصواب؛ لأمرين:

(الأول): تنصيصه بنسبته إلى بلده، فهذا التنصيص يرجّح على أنه رواه عن عمرو، لا عن إسحاق، فإنه مروزيّ. (والثاني): أنه لم يذكر في "تهذيب الكمال"، ولا "في تهذيب التهذيب" إسحاق بن منصور ممن روى عن عبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسيّ، بل نصّ في الثاني على أن النسائيّ يروي عنه بواسطة عمرو بن منصور النسائيّ. واللَّه تعالى أعلم.

و"عبد اللَّه بن يوسف": هو التِّنِّيسِيّ. و"الليث": هو ابن سعد المصريّ. و"أيوب بن موسى": هو أبو موسى الأمويّ المكيّ، ثقة [٦] ١٥٠/ ٢٤١.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وتقدّم قبل ثلاثة أبواب، وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فارجع إليه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

[تنبيه]: استدلّ المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا الحديث على عدم وجوب الإحداد على الكتابية المتوفّى عنها زوجها، وهذا الذي ذهب إليه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- قال به أبو حنيفة، وغيره من الكوفيين، وأبو ثور، وبعض المالكيّة؛ لقوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يحلّ لامرأة تؤمن باللَّه … " الحديث.، فخصّه بالمؤمنة. وذهب الجمهور، ومنهم الشافعيّ إلى أنها يجب عليها الإحداد، وأولوا الحديث بأنه إنما خصّ المؤمنة؛ لأن الذي يستثمر خطاب الشارع، وينتفع به، وينقاد له هو المؤمن.

وقال العلّامة ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-: والتحقيق أن نفي حلّ الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفي حكمه عن الكفّار، ولا إثباته لهم أيضًا، وإنما يقتضي أن من التزم الإيمان وشرائعه، فهذا لا يحلّ له، ويجب على كلّ حال أن يلزم الإيمان وشرائعه، ولكن لا يُلزمه الشارع شرائع الإيمان إلا بعد دخوله فيه، وهذا كما لو قيل: لا يحلّ لمؤمن أن يترك الصلاة، والحجّ، والزكاة، فهذا لا يدلّ على أن ذلك حلّ للكافر، وهذا كما قال في لباس الحرير: "لا ينبغي هذا للمتقين". أخرجه مسلم. فلا يدلّ أنه ينبغي لغيرهم، وكذا قوله: "لا ينبغي لمؤمن أن يكون لعّانًا". أخرجه مسلم.

وسرّ المسألة أن شرائع الحلال والحرام والإيجاب، إنما شُرعت لمن التزم أصل