للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٧ - بَابُ النَّعَاسِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم النعاس.

قال في "ق": النُّعاس بالضم: الوَسَن، أو فترة في الحواس، نَعَسَ، كمنع، فهو ناعس، ونَعسَانُ قليلة. اهـ ص ٧٤٥. والذي في المصباح، والبصائر: أن نَعَس من باب قتل، وهو ظاهر عبارة اللسان.

وقال في اللسان ج ٦ ص ٢٣٣: النعاس: النوم، وقيل: هو مُقَارَبَتُه وقيل: ثَقْلَتُهُ وقال الأزهري: حقيقة النعاس: السنة من غير نوم. اهـ

والوَسَن محركة، وبهاء، والوَسْنَة، والسِّنَةُ كعدَة: شدة النوم، أو أوله، أو النعاس قاله في "ق"، ونقل ابن القطاع وغيره أن الوسن يقال: للاستيقاظ، فهو من الأضداد. أفاده نصر الهوريني في تعليقه على "ق" ص ١٥٩٨. وقد تقدم في الباب الماضي عبارة المصباح في الفرق بين النوم والسنة، والنعاس، فارجع إليه تزدد علما.

والموافق من هذه المعاني لغرض المصنف هو ما قاله الأزهري حيث إنه ساق حديث الباب استدلالا على أن النعاس لا ينقض الوضوء، فلو كان معنى النعاس النوم الثقيل لنقض الوضوء، ووجه استدلاله أنه لو كان ناقضا للوضوء لما منع النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بخشيته أن يدعو على نفسه، بل وجب أن يذكر أنه لا تصح صلاته مع النعاس أو نحوه لانتقاض وضوئه. أفاده السندي.

١٦٢ - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا نَعَسَ