للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حازم، عن أبي هريرة، كصدر حديث الباب، لكن قَالَ: "شيخ زانٍ، ومَلِكٌ كذاب، وعائل مستكبر". والظاهر أن هَذَا حديث آخر، أخرجه منْ هَذَا الوجه، عن الأعمش، فَقَالَ: عن سليمان بن مسهر، عن خَرَشَة بن الْحُرّ، عن أبي ذر، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئاً، إلا مَنَّهُ، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره"، وهو الْحَدِيث الذي مضى للنسائيّ فِي الباب الماضي.

قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وليس هَذَا الاختلاف عَلَى الأعمش فيه، بقادح؛ لأنها ثلاثة أحاديث عنده، بثلاثة طرق، ويجتمع منْ مجموع هذه الأحاديث تسع خصال، ويحتمل أن تبلغ عشرا؛ لأن المنفق سلعته بالحلف الكاذب، مغاير للذي حلف لقد أعطي بها كذا؛ لأن هَذَا خاص بمن يكذب، فِي أخبار الشراء، والذي قبله أعمّ منه، فتكون خصلة أخرى. أفاده فِي "الفتح" ١٥/ ١١٥. "كتاب الأحكام" رقم ٧٢١٢. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الوعيد الشديد لمن خدع مسلمًا فِي البيع بحلفه الكاذب. (ومنها): أن فيه الوعيد الشديد لمن نكث بيعة إمام، وخرج عليه؛ وذلك لما فيه منْ تفريق الكلمة، وشقّ العصى، ونشر الفساد والظلم والفحشاء بين الأمة، وفي الوفاء بالعهد تحصين للفروج، والأموال، وحقن للدماء. (ومنها): أن كلّ عمل لا يراد وجه الله تعالى، بل العرض الدنيويّ، فإنه وبالٌ عَلَى صاحبه، وخسران مبين. (ومنها): الوعيد الشديد لمن منع فضل الماء المسافر المحتاج إلى الماء، قَالَ النوويّ: لكن يُستثنى منْ ذلك الحربيّ، والمرتدّ، إذا أصرّا عَلَى الكفر، فلا يجب بذل الماء لهما. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٧ - (الأَمْرِ بِالصَّدَقَةِ لِمَنْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْيَمِينَ بِقَلْبِهِ فِي حَالِ بَيْعِهِ)

٤٤٦٥ - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ