وَقَالَ القرطبيّ: يعني أنه كذب، فزاد فِي الثمن الذي اشترى به، فكذب، واستخفّ باسم الله تعالى، حين حلف به عَلَى الكذب، وأخذ مال غيره ظلمًا، فقد جمع بين كبائر، فاستحقّ هَذَا الوعيد الشديد. انتهى.
(فَصَدَّقَهُ الآخَرُ) أي وهو المشتري. وفي رواية البخاريّ:"فصدّقه، فأخذها، ولم يُعطِ بها": أي لم يعط القدر الذي حلف أنه أعطى عوضها. وفي رواية:"فصدّقه، وهو عَلَى غير ذلك". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث.
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
(أحدهما): خالف الأعمش فِي سياق هَذَا المتن، عمرو بن دينار، عن أبي صالح، فقد أخرجه البخاريّ فِي "الشرب" و"التوحيد" منْ طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة نحوَ صدر حديث الباب، وَقَالَ فيه:"ورجل عَلَى سلعة" الْحَدِيث، "ورجل منع فضل ماء" الْحَدِيث، "ورجل حلف عَلَى يمين كاذبة، بعد العصر؛ ليقتطع بها مال رجل مسلم"، قَالَ الكرماني: ذَكَرَ عوض الرجل الثاني، وهو المبايع للإمام آخر، وهو الحالف ليقتطع مال المسلم، وليس ذلك باختلاف؛ لأن التخصيص بعدد، لا ينفى ما زاد عليه. انتهى.
وَقَالَ الحافظ: ويحتمل أن يكون كل منْ الراويين، حفظ ما لم يحفظ الآخر؛ لأن المجتمع منْ الحديثين أربع خصال، وكل منْ الحديثين مُصَدَّر بـ"ثلاثة"، فكأنه كَانَ فِي الأصل أربعة، فاقتصر كل منْ الراويين عَلَى واحد، ضمه مع الاثنين الذين توافقا عليهما، فصار فِي رواية كل منهما ثلاثة، ويؤيده ما سيأتي فِي التنبيه الثاني.
[ثانيهما]: أخرج مسلم هَذَا الْحَدِيث منْ رواية الأعمش أيضاً، لكن عن شيخ له آخر، بسياق آخر، فذكر منْ طريق أبي معاوية، ووكيع جميعًا، عن الأعمش، عن أبي