أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على التسهيل للإمام في تطويل الصلاة. والمراد الترخيص في بعض الأحيان، كما تقدم البحث عنه مستوفى في الباب السابق.
والظاهر أن المصنف رحمه الله يرى أن الأمر بالتخفيف المذكور في الباب السابق ليس دائمًا، بل أحيانًا يرخص له التطويل، بدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المذكور في الباب، وهو محمول على ما إذا علم الإمام بعدم المشقة على المأمومين، كما هو حال النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا هو الذي رجحناه في الباب الماضي. والله أعلم.