للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠ - فِي الإِمَامِ إِذَا رَأَى الرَّجُلَ قَدْ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ما يفعله الإمام إذا رأى شخصاً خالف السنة في وضع اليد، بأن وضع يده اليسرى على اليمنى؛ وهو أن يرشده إلى السنة، فيضع يمينه على شماله.

قال الجامع عفا الله عنه: ليس ذكر الإمام في هذا قيدًا، بل غيره مثله، وإنما خصه بالذكر لأنه الذي يشاهد مثل هذا غالبًا حيث إنه يتقدم أمام الجماعة، ويقبل عليهم ليرى تسويتهم للصفوف، فربما وقع بصره على ذلك. والله تعالى أعلم.

٨٨٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: رَآنِى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، وَقَدْ وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلَاةِ، فَأَخَذَ بِيَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي.

رجال هذا الإسناد: ستة

١ - (عمرو بن علي) الفلاس، أبو حفص البصري، ثقة حافظ، من [١٠]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٤/ ٤.