للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسالته "جواز التقليد، والعمل بالحديث" بعد ذكر حديث وائل، وهلب، ومرسل طاوس، وتفسير علي، وأنس، وابن عباس: هذه الأحاديث قد أخذ بها الشافعي، لكن قال بوضع اليد على الصدر بحيث تكون آخر اليد تحت الصدر جمعًا بين هذه الأحاديث، وبين ما في بعض الروايات "عند الصدر". انتهى.

وقد جمع بعض أهل العلم بينهما بالحمل على صلاتين مختلفتين، ونظير هذا الاختلاف اختلاف رفع اليدين حذو المنكبين، وحذو الأذنين في الصلاة، فقول بعض الحنفية بالاضطراب في حديث وائل مما لا يُصغَى إليه. انتهى كلام العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى ببعض تصرف (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بما تقدم من الأدلة أن الراجح في محل وضع اليدين في الصلاة هو الصدر، وأما من قال: تحت السرة فليس له دليل صحيح، وكذا من قال: فوق السرة، إلا إذا أراد الصدر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.


(١) تحفة الأحوذي جـ ٢ ص ٨٣ - ٩٣.