للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنه اشتقاق الجنازة، وهي بالفتح، والكسر، والكسر أفصح، وقال الأصمعيّ، وابن الأعرابيّ: بالكسر الميت نفسه، وبالفتح السرير، وروى أبو عمر الزاهد، عن ثعلب عكسَ هذا، فقال: بالكسر السرير، وبالفتح الميت نفسه انتهى (١).

وقال ابن محظور -رَحِمَهُ اللَّهُ-: جَنزَ الشيءَ يَجْنُزهُ جَنْزًا: ستره، وقال ابن سِيدَهْ: الجَنَازة بالفتح. الميت، والجنازة بالكسر السرير الذي يُحمل عليه الميت. قال الفارسيّ: لا يُسمى جنازة حتى يكون عليه ميت، وإلا فهو سرير، أو نعش، وأنشد الشَّمَّاخ [من الطويل]:

إِذَا أَنْبَضَ الرَّامُون فِيهَا تَرَنَّمَتْ … تَرَنُّمَ ثَكْلَى أَوْجَعَتْهَا الْجَنَائِزُ

وقال الليث: الجنازة الإنسان الميت، والشيء الذي قد ثَقُلَ على قوم، فاغتمّوا به انتهى (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

١ - بَابُ تَمَنِّي الْمَوْتِ

١٨١٨ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ, حَدَّثَنَا مَعْنٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ, إِمَّا مُحْسِنًا, فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا, وَإِمَّا مُسِيئًا, فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ».

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (هارون عبد اللَّه) أبو موسى الحمال البغداديّ، ثقة [١٠] ٥٠/ ٦٢.

٢ - (معن) بن عيسى، أبو يحيى المدنيّ، ثقة ثبت، قال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك، من كبار [١٠] ٥٠/ ٦٢.

٣ - (إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثم البغداديّ، ثقة [٨] ٤٩/ ٩٥٨.

٤ - (الزهري) محمد بن مسلم القرشيّ المدني الإمام الحجة الثبت [٤] ١/ ١.

٥ - (عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة) بن مسعود الهذليّ المدني الفقيه، ثقة ثبت [٣] ٤٥/ ٥٦.


(١) - "المصباح" ص ١١١.
(٢) - "لسان العرب" باختصار في مادّة جنز.