للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

{عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: ٧٩]. (ومنها): بيان سعة أخلاقه -صلى الله عليه وسلم-، وحسن معاشرته لأزواجه، حيث يشرن عليه ببعض المصالح، فيعمل بإشارتهنّ، ولا يخالفهنّ. (ومنها): بيان كونه -صلى الله عليه وسلم- أتقى الخلق جميعًا، وأكثرهم وفاء بالعهود، وأداء للأمانات. (ومنها): جواز التعامل مع اليهود، مع أنهم أكالون للسحت. (ومنها): أن فيه دلالة عَلَى جواز تعامل منْ كَانَ ماله حرامًا، إذا لم يُعلم كونه عين الحرام. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٧١ - (سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ يُسْلِفَهُ سَلَفًا)

أي يقرضه قرضًا، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا قريبًا ٦٠/ ٤٦١٣. ولله الحمد، والمنّة.

٤٦٣١ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه فإنه منْ أفراده، وهو ثقة. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجيميّ. و"حسين المعلّم": هو ابن ذكوان. والسند مسلسل بالبصريين إلى عمرو.

وقوله: "وربح ما لم يُضمن" ببناء الفعل للمفعول: هو أن يبيع ما اشتراه قبل أن ينتقل إلى ضمانه بالقبض، فما ربح منْ ذلك البيع، فهو حرام؛ لأنه ربح مبيع لم يقبضه، بل بقي فِي ضمان البائع؛ لأنه لو هلك فِي تلك الحال، فإنه يكون عَلَى ضمانه، لا عَلَى ضمان المشتري.

والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي ٦٠/ ٤٦١٣، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".