للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مذهب الظاهرية أنه نجس العين كما سنذكره.

قال: وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة، فتجوز الصلاة في ثيابهم والأكل معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيه، ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة. والله أعلم. اهـ شرح مسلم- ج ٤ ص ٦٦.

وقال الحافظ في الفتح: تمسك بمفهومه -يعني حديث الباب- بعض أهل الظاهر.

قال الجامع عفا الله عنه: هو أبو محمَّد بن حزم الظاهري. فقال إن الكافر نجس العين، وقواه بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: ٢٨]، وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة، بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة، وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار، وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن

عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة، فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين إذ لا فرق بين النساء والرجال، وأغرب القرطبي في الجنائز من شرح مسلم فنسب القول بنجاسة الكافر إلى الشافعي. اهـ فتح ج ١ ص ٤٦٥.

وقال الصنعاني رحمه الله: ذهب قوم إلى أنه -يعني الميت- ينجس بالموت، ويطهر بالغسل، وآخرون إلى أنه لا يطهره الغسل، بل الغسل مجرد تعبد، وآخرون إلى أنه لا ينجس بالموت بل هو طاهر، وهذا الأخير أظهر الأقوال وألصقها بالصواب لعدم الأدلة على خلافه، إلا عمومات تحريم أكل الميتة، ولا ملازمة بين تحريم أكل والنجاسة، فإنه