للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشرعية لا يجب إلا بإيجاب الله أو رسوله، وإلا فليس بشرع، ومع هذا فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يباشرون معاركَ القتال، ومجاولة الأبطال في كثير من الأحوال ما هو من الشهرة بمكان أوضح من الشمس فلو كان خروج الدم ناقضا لما ترك - صلى الله عليه وسلم - بيان ذلك مع شدة الاحتياج إليه وكثرة الحامل عليه، ومثل الدم القيء في عدم ورود دليل على أنه ناقض وغاية ما هناك حديث إسماعيل بن عياش (١) وفيه من المقال ما لا يخفى. اهـ كلام العلامة صديق بن حسن- الروضة الندية ج ١، ص ٤٧.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله العلامة القنوجي رحمه الله في غاية التحقيق، فالراجح عندي قول من قال بعدم نقض الوضوء بالأشياء المذكورة لعدم ورود دليل صحيح صريح ينتهض لذلك.

والحديث المذكور ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل، عن ابن جريج وإسماعيل إذا روى عن غير أهل بلده يضعف. والله أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".


(١) وهو حديث "من أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس، أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ".
الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني وفيه إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، وهو ضعيف.