حديث جرير بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-١٢/ ٤٠٥١ و ٤٠٥٢ و ٤٠٥٣ و ١٣/ ٤٠٥٤ و ٤٠٥٥ و ٤٠٥٦ و ٤٠٥٧ و ٤٠٥٨ - وفي "الكبرى" ١٢/ ٣٥١٢ و ٣٥١٣ و ٣٥١٤ و ١٣/ ٣٥١٥ و ٣٥١٦ و ٣٥١٧ و ٣٥١٨ و ٣٥١٩. وأخرجه (م) في "الإيمان" ٦٨ و ٦٩ و ٧٠ (د) في "الحدود" ٤٣٦٠. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أن العبد إذا أبق إلى أرض الشرك، فهو في حكم المحارب، فيُقتل، كما فعله جرير - رضي اللَّه تعالى عنه -. (ومنها): أن صلاة الآبق غير مقبولة، إلى أن يرجع إلى مواليه. (ومنها): أن الرضى بالكفر كفر؛ لأن العبد الآبق لما هرب إلى دار الكفر راضيًا به، صار مرتدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٠٥٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ, عَنْ جَرِيرٍ, عَنْ مُغِيرَةَ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, قَالَ: كَانَ جَرِيرٌ يُحَدِّثُ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم - «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ, لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ, وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا» , وَأَبَقَ غُلَامٌ لِجَرِيرٍ فَأَخَذَهُ, فَضَرَبَ عُنُقَهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو وأبو داود، وهو مِصّيصيّ ثقة. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"مُغيرة ": هو ابن مِقْسم الضبّيّ الكوفيّ.
وقوله: "وإن مات مات كافرًا": أي لارتداده باللحوق بأرض الشرك راضيًا بالشرك، واللَّه أعلم.
والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٠٥٣ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى, قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ, عَنْ مُغِيرَةَ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: "إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ, فَلَا ذِمَّةَ لَهُ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو ثقة حافظ. و"عبيد اللَّه بن موسى": هو العبسيّ الكوفيّ، من كبار شيوخ البخاريّ. و"إسرائيل": هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ.
وقوله: "فلا ذمّة له"، وفي رواية مسلم: "فقد برئت منه الذمّة". قال القرطبيّ: أي