للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٤٥/ ٥٦٧٣ و٤٦/ ٥٦٧٥ و٥٦٧٦ - وفي "الكبرى" ٤٦/ ٥١٨١ و٤٧/ ٥١٨٢ و٥١٨٣ و٥١٨٤. وأخرجه (خ) فِي "الأشربة" ٥٥٧٥ (م) فِي "الأشربة" ٣٠٠٣ (د) فِي "الأشربة" ٣٦٧٩ (ت) فِي "الأشربة" ١٨٦١ (ق) فِي "الأشربة" ٣٣٧٣ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٤٦٧٦ و٤٧١٥ و٤٨٠٨ و٤٨٩٧ (الموطأ) فِي "الأشربة" ١٥٩٧ (الدارميّ) فِي "الأشربة" ١٩٩٨. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان توبة شارب الخمر، فإنه إن تاب تاب الله عز وجل عليه. (ومنها): أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر، وهو فِي التوبة منْ الكفر قطعي، وفي غيره منْ الذنوب خلاف بين أهل السنة، هل هو قطعي، أو ظني، قَالَ النوويّ: الأقوى أنه ظني. وَقَالَ القرطبيّ بعد أن ذكر الخلاف: والذي أقول به: إن منْ استقرأ الشريعة قرآنًا وسنّةً، وتتبّع ما فيهما منْ هَذَا المعنى علم عَلَى القطع واليقين أن الله تعالى يقبل توبة الصادقين. انتهى

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى هو الحقّ؛ للأدلة الكثيرة الصريحة فِي ذلك، كقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} الآية [الشورى: ٢٥] وقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: ٧٠] وغير ذلك منْ الآيات، ولحديث: "التائب منْ الذنب، كمن لا ذنب له"، حديث حسن، أخرجه ابن ماجه منْ حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-. والله تعالى أعلم.

(ومنها): ما قيل: يمكن أن يتسدل بحديث الباب عَلَى صحة التوبة منْ بعض الذنوب دون بعض. (ومنها): أن هَذَا الوعيد يتناول منْ شرب الخمر، وإن لم يحصل له السكر؛ لأنه رتب الوعيد فِي الْحَدِيث عَلَى مجرد الشرب، منْ غير قيد، وهو مجمع عليه فِي الخمر المتخذ منْ عصير العنب، وكذا فيما يُسكر منْ غيرها، وأما ما لا يُسكر منْ غيرها فالأمر فيه كذلك عند الجمهور، وهو الحقّ، كما سبق بيانه.

(ومنها): أنه يؤخذ منْ قوله: "ثم لم يتب منها" أن التوبة مشروعة فِي جميع العمر ما