للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (عبد الرزاق) بن همّام أبو بكر الصنعانيّ، ثقة حافظ مصنّف مشهور، يتشيّع، وتغيّر بعد أن عمي [٩] ٦١/ ٧٧.

٣ - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقة ثبت [٧] ١٠/ ١٠.

٤ - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه عابد [٥] ٤٢/ ٤٧. والباقيان تقدّما قريبًا. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد انفرد به هو، وأبو داود. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ"، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أُميّة المخزوميّة، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟) أي أيقصّرنه مثل الرجال، أم يجوز لهن الإسبال؟ (قَالَ) -صلى الله عليه وسلم- (تُرْخِينَهُ) بضم أوله منْ الإرخاء: أي ترسلن الذيل، وإنما ذكّر الضمير مع أن مرجعه الذيول، وهو جمع؛ نظراً لكونه جنسًا، إذ الإضافة تأتي لما تأتي له "أل" الجنسية، وهي تبطل معنى الجمعيّة (شِبْراً) أي مقدار شبر، والمراد إرخاؤه منْ نصف الساق (قَالَتْ) أم سلمة رضي الله تعالى عنها (إِذاً) بالتنوين، هي "إذًا" الجوابية، وتنوينها تنوين عوض، والأصل: إذا أرخينه شبراً (تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ) بنصب الفعل بـ"إذا"؛ لتوفّر شروط عملها، وهي كونها مصدّرة، متصلة، ووليها الفعل المستقبل، دون فاصل بينها وبينه، كما بيّن ذلك بعضهم بقوله:

أَعْمِلْ "إِذُا" إِذَا أَتْتْكَ أَوَّلا … وَسُقْتَ فِعْلاً بَعْدَهَا مُسْتَقْبَلا

وَاحْذَرْ إِذَ أَعْمَلْتَهَا أَنْ تَفْصِلَا … إِلَّا بِحَلْفٍ أَوْ نِدَاءٍ أَوْ بِـ"لَا"

وَافْصِلْ بِظَرْفٍ أَوْ بِمَجْرُورِ عَلَى … رَأْيِ ابْنِ عُصْفُورِ رَئِيس النُّبَلَا

وَإِنْ تَجِىءْ بِحَرْفِ عَطْفٍ أَوَّلَا … فَأَحْسَنُ الْوَجْهَيْنِ أَنْ لَا تَعْمَلَا

(قَالَ) -صلى الله عليه وسلم- (تُرْخِينَهُ ذِرَاعًا) أي مقدار ذراع (لَا تَزِدْنَ عَلَيْهِ) أي عَلَى مقدار الذراع. قَالَ الطيبيّ: المراد به الذراع الشرعيّ، إذ هو أقصر منْ العرفيّ. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي فيما قاله الطيبيّ نظرٌ، إذ الشارع أطلقه، ولم