للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصَلَّبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.

و"أحمد بن حفص": هو السلميّ، أبو عليّ بن أبي عمرو النيسابوريّ، صدوقٌ [١١] ٧/ ٤٠٩. و"أبوه": هو حفص بن عبد الله بن راشد السلميّ، أبو عمرو النيسابوريّ، قاضيها، صدوقٌ [٩] ٧/ ٤٠٩. و"إبراهيم": هو ابن طهمان أبو سعيد الخراسانيّ، سكن نيسابور، ثم مكة، ثقة يُغْرِب، وتُكُلّم فيه بالإرجاء، ويقال: رجع عنه [٧] ٧/ ٤٠٩. و"عبد العزيز بن رُفيع": هو أبو عبد الله المكيّ، نزيل الكوفة، ثقة [٤] ١٩٠/ ٢٩٩٧. و"عُبيد بن عُمير": هو ابن قتادة الليثيّ، أبو عاصم المكيّ، وُلد عَلَى عهد النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، كما قاله مسلم، وعدّه غيره فِي كبار التابعين، وكان قاصّ أهل مكّة، مجمعٌ عَلَى ثقته [٢] ١٢/ ٤١٦.

وقوله: "لا يحلّ قتل مسلم إلا فِي إحدى ثلاث خصال الخ": قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: استدلّ بالحصر عَلَى أنه لا يُقتل مسلم بكافر، وأنت خبير أن الحصر يحتاج إلى تأويل؛ لأن المرتدّ يُقتل، وإن لم يُحارب بقطع الطريق، وكذلك غيره، وَقَدْ ذُكر تأويل الحصر فيما تقدّم، فلا يستقيم الاستدلال بهذا الْحَدِيث عَلَى مراده عَلَى أنه جاء فِي بعض رواياته: "النفس بالنفس"، فليُتأمّل. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن استدلاله صحيح؛ إذ ليس الاستدلال بهذا الْحَدِيث بمجرّده، بل بضمه إلى ما بعده منْ الأحاديث، فإنها صريحة فِي ذلك، فإذا ضمّ إليها ظاهر الحصر المذكور حصل المقصود، وهذا ظاهر لمن تأمّله. والله تعالى أعلم.

والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي ٥/ ٤٠١٨ و٤٠٤٨ ومضى شرحه، وتمام البحث فيه هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٧٤٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، يَقُولُ: سَأَلْنَا عَلِيًّا، فَقُلْنَا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَيْءٌ، سِوَى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلاَّ أَنْ يُعْطِىَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا، فَهْمًا فِي كِتَابِهِ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: فِيهَا الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ).

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

١ - (محمد بن منصور) الْجَوّاز المكيّ، ثقة [١٠] ٢٠/ ٢١.