للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, كَانَ يُخْرِجُ الْعَنَزَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ, وَيَوْمَ الأَضْحَى, يُرْكِزُهَا, فَيُصَلِّى إِلَيْهَا".

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عبد الرّزّاق) بن همّام بن نافع الصنعانيّ، ثقة حافظ تغير في آخره [٩] ٦١/ ٧٧.

٢ - (معمر) بن راشد الصنعاني، ثقة ثبت [٧] ١٠/ ١٠.

٣ - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني، ثقة ثبت حجة [٥] ٤٢/ ٤٨.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم،

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَن رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، كَانَ يُخْرِجُ الْعَنَزَةَ) وتقدّم للمصنف -٤/ ٧٤٧ - بلفظ: "كان يركز الحربة، ثم يصلي إليها".

ومعني قوله: "كان يخرج العنزة" أي يأمر بإخراجها، ففي رواية البخاري من طريق عُبيد اللَّه، عن نافع: "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه، فيصلي إليها .. " الحديث، وفي رواية له من طريق الأوزاعيّ، عن نافع: "كان يَغْدُو إلى المصلَّى، والعنزة تحُمَل بين يديه، فيصلي إليها، زاد في رواية ابن ماجه، وابن خزيمة، والإسماعيليّ: "وذلك أنّ المصلّى كان فَضَاء، ليس فيه شيء يستره".

ولا تنافي بين رواية العنزة ورواية الرمح لإمكان الجمع بأنه استعمل كلاّ منهما في أوقات مختلفة، فقد ذكر في "الفتح": أنه قد روى عمر بن شبّة في "أخبار المدينة" من حديث سعد القرظ: إنّ النجاشي أهدى إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - حربة، فأمسكها لنفسه، فهي التي يُمشَى بها مع الإمام يوم العيد. ومن طريق الليث أنه بلغه أن العَنَزَة التي كانت بين يدي النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كانت لرجل من المشركين، فقتله الزبير بن العوّام يوم أحد، فأخذها منه النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، فكان ينصبها بين يديه إذا صلّى.

قال: ويحتمل الجمع بأن عنزة الزبير كانت أوّلاً قبل حربة النجاشي. انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فإن قلت: إن الحربة من سلاح الحرب، وقد ورد


(١) - "فتح" ج١ ص ٦٨٣ نسخة طبعة دار الريان للتراث.