للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النهي عن حمل السلاح يوم العيد، فكيف يجمع بينه، وبين حمل الحربة هنا؟.

وقد بوّب البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، في "صحيحه" "باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم". وقال الحسن: نهُوا أن يحملوا السلاح يوم عيد، إلا أن يخافوا عدوّا، ثم أخرج بسنده قصّة ابن عمر - رضي اللَّه عنه - مع الحجّاج بن يوسف حين أُصيب ابن عمر بسنان الرمح في أخمص قدمه، فجاء الحجاج ليعوده، فقال: لو نعلم من أصابك، فقال ابن عمر: أنت أصبتني، قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يُحمَل فيه .. " الحديث، وفي رواية: أصابني من أمر يحمل السلاح في يوم لا يحلّ فيه حمله".

أجيب بأن النهي عن حمل السلاح إنما هو عند خشية التأذّي به، فأما إذا أُمن من ذلك فلا حرج فيه (١). واللَّه تعالى أعلم.

(يَومَ الْفِطْر، وَيوْمَ الأَضْحَى) الظرف متعلّق بـ"يخرج" (يَرْكِزُهَا) من بابي ضرب، وقتل، كما في "القاموس"، يقال: رَكَزتُ الرمح، رَكْزًا: أثبتُّهُ بالأرض، فارتكز، والمركِزُ وزان المسجد: موضع الثبوت. أفاده في "المصباح" (فَيُصَلِّي إِلَيْهَا) زاد في رواية الشيخين من طريق عبيد اللَّه، عن نافع، "والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثَمَّ اتخذها الأمراء".

قال في "الفتح": وهذه الجملة الأخيرة فصلها عليّ بن مُسهر من حديث ابن عمر - رضي اللَّه عنه -، فجعلها من كلام نافع، كما أخرجه ابن ماجه، وأوضحتُهُ في كتاب "المدرج". انتهى .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث (٢):

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا- ١٠/ ١٥٦٥ - وفي "الكبرى" ١٠/ ١٧٦٩ - بالسند المذكور، وتقدّم رقم ٤/ ٧٤٧ - و"الكبرى" ٢/ ٨٢٢ - عن عبيد اللَّه بن سعيد، عن يحيى القطّان، عن عبيد اللَّه ابن عمر، عن نافع، عنه بلفظ: "كان يَركز الحربة، ثم يصلي إليها". واللَّه تعالى أعلم.


(١) - راجع "الفتح" ج٣ ص ١٤٢.
(٢) - تقدم تخريج هذا الحديث برقم ٤/ ٧٤٧ - حيث أورده المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ- من طريق عبيد اللَّه، عن نافع، بلفظ: "كان يركز الحربة، ثم يصلي إليها"، لكنه مختصر، فأعدته هنا استكمالا لما لم يُذكرهناك. فتنبّه.